وصفت الهيئة العامة للقوى العاملة الإجازة السنوية بحق قانوني يخدم مصالح الموظفين وأصحاب العمل معاً عند تنظيمه بشكل سليم. وفي إرشاد أصدرته ضمن حملة «اعرف حقوقك» سلطت الهيئة الضوء على الأحكام الرئيسية الواردة في قانون العمل والتي تحكم تطبيق هذا الاستحقاق في القطاع الخاص. وحثت الهيئة جميع الأطراف على الإلمام بهذه القواعد دعماً لعلاقات عمل متوازنة.
وبحسب الهيئة العامة للقوى العاملة لا يستحق الموظف الإجازة السنوية خلال السنة الأولى من التوظيف إلا بعد إكمال ستة أشهر على الأقل من الخدمة المستمرة لدى صاحب العمل. وورد هذا الشرط في المادة 70 من قانون العمل المنظم لظروف العمل في القطاع الخاص. وأكدت الهيئة ضرورة استيفاء هذه الفترة الأولية قبل الاستفادة من الإجازة.
ويحق لأصحاب العمل تحديد توقيت الإجازة السنوية وفقاً لمتطلبات عملهم كما أوضحت الهيئة العامة للقوى العاملة مستندة إلى المادة 72. وفي الوقت نفسه يسمح القانون بتقسيم فترة الإجازة الكلية إلى أجزاء منفصلة إذا وافق العامل على ذلك وتوافق الترتيب مع الأحكام القانونية. وأشارت الهيئة إلى أن مثل هذه القرارات يجب أن تتواءم مع حاجات العمل والالتزامات النظامية.
وأضافت الهيئة العامة للقوى العاملة أن على أصحاب العمل صرف راتب الإجازة السنوية كاملاً للعامل قبل بدء الإجازة وفق ما تنص عليه المادة 71. وتكفل هذه الفقرة حصول الموظف على المستحقات قبل مغادرته. وعرضت الهيئة الدفع المسبق على أنه جزء أساسي من إجراءات الإجازة.
ويندرج هذا الإرشاد ضمن المبادرة الأوسع التي تطلقها الهيئة بموجب القانون رقم 6 لعام 2010 لتوعية سوق العمل بالحقوق والحمايات الأساسية. وقد تناولت الهيئة العامة للقوى العاملة عدة مواضيع من قانون العمل عبر الحملة ذاتها في الأسابيع الماضية من بينها مسؤوليات السلامة المهنية. وتستهدف هذه التذكيرات قوة العمل الكبيرة في القطاع الخاص التي تحتاج إلى إرشادات واضحة للامتثال.
وتشير بيانات مكتب الإحصاء المركزي إلى أن الأجانب يشكلون الغالبية العظمى من موظفي القطاع الخاص في الكويت مما يعزز أهمية توفير المعلومات السهلة حول الاستحقاقات. وتوزع الهيئة العامة للقوى العاملة هذه الإرشادات عبر قنواتها لتصل إلى أصحاب العمل والعمال على حد سواء. ويساهم الوعي بهذه الأحكام في تقليل الخلافات المتعلقة بجدولة الإجازات والتعويضات عنها.