أصدرت وزارة الداخلية قراراً وزارياً يعدل اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب بإضافة إعفاءات من القاعدة التي تمنع الأجانب من البقاء خارج الكويت لأكثر من ستة أشهر. ونشر القرار في 5 سبتمبر 2026، ويمدد الإعفاء ليشمل أبناء الكويتيات الذين لم يحصلوا على الجنسية عبر زواج أمهاتهم، وأصحاب العقارات، والمستثمرين المؤهلين، والأشخاص الذين منحوا الإقامة بموجب الأحكام الجديدة لمن سحبت منهم الجنسية الكويتية. وأوضح تقرير لـ«تايمز الكويت» أن التعديل يغير قرار مجلس الوزراء رقم 2249 لعام 2025 ليشمل هذه الفئات الإضافية مع الإبقاء على الحد الأساسي البالغ ستة أشهر لسائر المقيمين.
ويسمح القرار الوزاري للأفراد المؤهلين الذين سحبت منهم الجنسية الكويتية بموجب المادة 4 بتلقي تصاريح إقامة تصل إلى 10 سنوات عند العودة إلى جنسيتهم الأصلية أو أي جنسية أخرى. وبحسب نص القرار، يحدد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة الشروط والضوابط لمنح هذه التصاريح وتجديدها ويسمح بالعمل في الكويت وفق القواعد المعمول بها. ويدرج التعديل هؤلاء الأفراد صراحة بين المعفيين من قيد الغياب لستة أشهر طالما ظلت إقامتهم سارية.
وتشير بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى أن عدد الأجانب في الكويت يبلغ نحو 3.3 مليون نسمة، وهم يشكلون الغالبية العظمى من القوى العاملة في العديد من القطاعات، مما يبرز مدى تأثير التعديلات الإجرائية على قواعد الإقامة. كما حدد القرار الوزاري رسوماً محددة للم شمل العائلة بواقع 10 دنانير للأزواج والأبناء والأمهات والآباء، و300 دينار للأقارب الآخرين. وتطبق أحكام خاصة على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين فقدوا جنسيتهم الأصلية ثم استعادوها، بحيث تتوافق رسوم لم شمل أسرهم مع المعدلات المعتادة.
وستتولى الإدارة العامة لشؤون الإقامة تحديد التفاصيل الدقيقة لتنفيذ الإعفاءات الجديدة، بما في ذلك متطلبات الوثائق لأصحاب العقارات والمستثمرين بموجب القانون رقم 116 لعام 2013. وأشار ملخص نشرته «تايمز الكويت» إلى أن التغييرات تعفي أيضاً العمالة المنزلية التابعين لأسر مؤهلة من بعض القيود مع الحفاظ على الرقابة التنظيمية الشاملة. ويأتي هذا التعديل ضمن سلسلة التعديلات المتواصلة على أطر الإقامة التي أدخلتها وزارة الداخلية عبر قرارات مجلس الوزراء المتتالية منذ 2025.
وبموجب القرار الوزاري، أصبحت المادة 37 المحدثة تسرد بوضوح جميع الفئات المعفاة من حد الغياب لستة أشهر لتجنب أي لبس في التطبيق بمكاتب الإقامة. ويحدد النص أن الإعفاء يسري ما دام تصريح الإقامة سارياً واستوفى صاحب الطلب الشروط الإضافية التي يضعها المدير العام. ويهدف هذا التوضيح إلى توحيد الإجراءات في كل الأقسام المعنية بمعاملات إقامة الأجانب على مستوى البلاد.