أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة بياناً توضيحياً بعنوان «اعرف حقوقك: نهاية الخدمة وفترة الإشعار» في 17 أغسطس لإبلاغ أصحاب العمل والموظفين بالتزامات كل منهما. ووفقاً للهيئة يتعين على أصحاب العمل الراغبين في إنهاء عقد غير محدد المدة إعطاء العمال الذين يتقاضون رواتبهم شهرياً إشعاراً مدته ثلاثة أشهر وشهراً واحداً للآخرين كما هو منصوص عليه في المادة 44 من قانون العمل. وأضاف البيان أن أي طرف يخفق في احترام فترة الإشعار يتوجب عليه دفع تعويض يعادل مدتها. وأوضحت الهيئة في الوثيقة أن العمال الخاضعين للإنهاء يحق لهم أخذ يوم إجازة مدفوع الأجر أسبوعياً أو ثماني ساعات خلال فترة الإشعار للبحث عن وظيفة بديلة.
وأكد بيان الهيئة أن نهاية الخدمة لا تعادل نهاية الحقوق إذ صمم قانون العمل لتعزيز العدالة بين الطرفين. ووجهت الهيئة من لديهم أسئلة إلى الاتصال بها مباشرة أو طلب المشورة من مستشارين قانونيين مؤهلين بشأن الظروف الفردية. وتؤكد مراجعة قانون العمل أن هذه الأحكام تنطبق على القطاع الخاص الذي يشهد معظم عمليات توظيف الوافدين.
وتحكم المادة 51 من قانون العمل منافع نهاية الخدمة حيث تخول العمال المستحقين تقاضي مبالغ تتناسب مع مدة خدمتهم وهيكل أجورهم كما شرح البيان. وبالنسبة للموظفين الذين يتقاضون أجراً شهرياً يحسب 15 يوماً من الأجر لكل من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر واحد لكل سنة تالية مع سقف يبلغ سنة ونصف من الأجر وفق وثائق قانون العمل. أما الموظفون الذين يتقاضون أجراً يومياً أو أسبوعياً أو ساعياً أو بالقطعة فيستحقون 10 أيام أجر عن كل من السنوات الخمس الأولى و15 يوماً بعد ذلك على ألا تتجاوز المنافع الإجمالية أجر سنة كاملة.
وتشير بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى أن قوة العمل الوافدة في الكويت تبلغ نحو 2.8 مليون نسمة حتى يونيو 2026 ويعمل الغالبية العظمى منهم في القطاع الخاص. وتظهر الأرقام ذاتها أن إجمالي قوة العمل باستثناء العمالة المنزلية بلغ 2.418 مليون في ذلك الحين مع تشكيل غير الكويتيين 96.4 في المائة من موظفي القطاع الخاص. ولذلك يتناول توضيح الهيئة العامة للقوى العاملة الإجراءات التي تخص غالبية السكان العاملين في البلاد.
وأشار البيان إلى أنه يحق للعمال الاستقالة بدون إشعار إذا لم يلتزم صاحب العمل بشروط العقد أو المتطلبات القانونية أو في حالات الاعتداء الجسدي أو الاستفزاز من جانب صاحب العمل أو ممثله وفقاً لقانون العمل. كما يمكن للاتفاق المتبادل بين صاحب العمل والعامل تعديل أو إلغاء الالتزام بفترة الإشعار القياسية كما أشارت الهيئة. وأعادت الهيئة التأكيد على أنه يتعين على جميع الأطراف التحقق من التفاصيل من خلال البوابات الحكومية الرسمية لضمان الامتثال التام للأنظمة الحالية.